القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 156 ( مكررا ) من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى ، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات
من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين
من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
على الأقل الذين حضروا اجتماعها .
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة
من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغها إليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أكتوبر 1984 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 227/1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.