انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 156 ( مكررا ) من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 19 أكتوبر 1984 إلى 8 أغسطس 2019 · بالقانون 227/1984

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.