المادة 143 من قانون المحاماة
النص الساري
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق
بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة
فى هذا القانون الآتى :
١ - وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة ، وربط تجديد الاشتراك
السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها ، وتحديث ومراجعة
جداول النقابة بشكل دورى .
٢ - قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية ، أو الانسحاب منها .
٣ - إصدار مجلة المحاماة ، والإشراف على تحريرها .
٤ - وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة
وللنقابات الفرعية .
٥ - وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية .
٦ - إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة ، وحساباتها الختامية المجمعة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 8 أغسطس 2019
فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها ، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون .
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :
١ قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .
٢ اصدار مجلة المحاماه والاشراف على تحريرها .
٣ وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية .
٤ وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
٥ اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.