المادة 135 من قانون المحاماة
النص الساري
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار
النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام
الداخلي للنقابة . ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا
تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا .
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة المذكورة بالمادة (١٢٤) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة
عشر المبينين بالمادة (١٣١) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتى :
ويتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة ١٢٤ اختيار النقيب والاثنى عشر عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ١٣١ .
ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة ١٣١ المذكورة .
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فاذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية
وتستمر عملية الانتخاب فى اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء ويجرى الفرز فى دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا الى مجلس النقابة العامة .
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح واجراءات الانتخاب والاشراف عليها وفرز الأصوات واعلان النتيجة على أن تكون لجان الاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده فى حضور اجراءات الفرز .
وعلى المجلس اخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتيجة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.