القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 121 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون :
(أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماه وضمان حسن أدائها .
(ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
(ج) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم .
(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الاسلامية .
(ه) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.