المادة 10 من قانون المحاماة
النص الساري
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :
١ جدول للمحامين تحت التمرين .
٢ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
٣ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .
وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
٤ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
٥ جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم ، واسم الجهة التى يعملون بها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.