القانون رقم 161 لسنة 2022
المادة 8 من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
سارٍ
النص الساري
يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة ، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (١) من هذا القانون ، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات اومنشئها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.