القانون رقم 16 لسنة 1970
المادة 8 من قانون نظام البريد
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى المدن والجهات والأحياء، التى يصدر بها قرار من وزير المواصلات يلزم ملاك المبانى المكونة من طابقين فأكثر بوضع صناديق البريد فى مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن مستقل.
ولهيئة البريد إذا تخلف المالك عن إنشائها خلال المهلة التى تحددها له أن تنشئ هذه الصناديق بمصروفات ترجع بها عليه بطريق الحجز الإدارى.
وعلى من يخصص له صندوق أن يبين اسمه عليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.