القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 6 من مواد الإصدار من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها [غير مقروء]
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ذى القعدة سنة ١٤٠١ ( ١٧ سبتمبر سنة ١٩٨١ )
أنور السادات
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.