المادة 1 من قانون الشركات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم, والشركات ذات المسئولية المحدودة, وشركات الشخص الواحد, التى تتخذ مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى.
وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية أن تتخذ فى مصر مركزا
رئيسيا لها .
ويحدد عقد تأسيس الشركة عنوان مركزها الرئيسى الذى تتم فيه أعمال إدارتها، وتلتزم الشركة بشهر كل تعديل يطرأ على عنوان مركزها الرئيسى وإلا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيها توجيه الإعلانات على عنوان مركزها الرئيسى المشهر بالسجل التجارى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم, والشركات ذات المسئولية المحدودة, وشركات الشخص الواحد, التى تتخذ مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى.
وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية أن تتخذ فى مصر مركزا
رئيسيا لها .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
تسرى أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة, وشركات التوصية بالأسهم, والشركات ذات المسئولية المحدودة, وشركات الشخص الواحد.
وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية أن تتخذ فى مصر مركزا
رئيسيا لها .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:منذ 1 أبريل 1982
تسرى أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة التى تتخذ مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر
العربية ، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى .
وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية أن تتخذ فى مصر مركزا
رئيسيا لها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.