القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 38 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
اذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية
التى يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك اقصاء المكتتب في الشركة
أيا كان عدد الأسهم التى اكتتب فيها ، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار
المكتتبين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.