المادة 165 من قانون الشركات
النص الساري
تسرى أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التى لاتتخذ فى مصر مركز ادارتها أو مركز نشاطها الرئيسى ، ويكون لها فى مصر مركز لمزاولة الأعمال ، سواء أكان هذا المركز فرعا أو بيتا صناعيا أو مكتبا للادارة أو غير ذلك .
ويكون للوكالات التى تديرها هذه الشركات فى مصر حكم الفروع أو البيوت أو المكاتب المشار اليها وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
(ا) اذا كانت الشركات الأجنبية تديرها بنفسها أو تكل ادارتها الى مستخدميها .
(ب) اذا كان للوكيل سلطة ابرام العقود نيابة عن الشركة .
(ج) اذا كان تحت يد الوكيل بضائع أو منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقا لأوامر الشركة وتنفيذا لتعاقداتها .
ولا يعتبر الوكلاء التجاريون فى غير الحالات السابقة فروعا للشركات الأجنبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.