المادة 158 من قانون الشركات
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون للجهة الادارية المختصة وللشركاء الحائزين على ٢٠٪ من رأس المال على الأقل بالنسبة الى البنوك ، ١٠٪ من رأس المال على الأقل بالنسبة الى غيرها من شركات المساهمة أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب الى أعضاء مجلس الادارة ، أو مراقبى الحسابات من مخالفات جسيمة فى أداء واجباتهم التى يقررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات .
ويقدم الطلب الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٨) من هذا القانون ويضم الى عضويتها فى هذه الحالة مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات .
ويجب أن يكون الطلب مشتملا على الأدلة التى يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الاجراء . ويجب أن يودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التى يملكونها ، وأن تظل مودعة الى أن يتم الفصل فيه .
واللجنة بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الادارة والمراقبين الحسابيين فى جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيرا أو أكثر على أن تعين المبلغ الذى يلزم الشركاء طالبوا التفتيش بايداعه لحساب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو الى اتخاذ هذا الاجراء قبل انعقاد الجمعية العامة ولا يجرى التفتيش الا بعد أن يتم ايداع هذا المبلغ .
كما يجوز أن يشمل الاذن بالتفتيش الاطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش .
٢٦٩[رقم غير مقروء] الجريدة الرسمية العدد ٤٠ فى أول أكتوبر سنة ١٩٨١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.