القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 154 مكررا من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا تقبل الدعاوى التى يقيمها المساهمون أو الشركاء تجاه بعضهم البعض بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمال التصفية، ولا تقبل الدعاوى التى يقيمها الغير ضد المساهمين أو الشركاء بعد مضى ذات المدة من تاريخ شهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى.
ولا تقبل الدعاوى التى تقام على المصفى لارتكابه خطأ فى أعمال التصفية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه الخطأ من تاريخ العلم به ما لم يكن هذا الخطأ صادرا عن غش أو تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى إلا بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ انتهاء أعمال التصفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.