القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 111 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يعهد بادارة شركة التوصية بالأسهم الى شريك متضامن أو أكثر ، ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يعهد اليهم بالادارة وسلطاتهم فيها .
ويكون حكم من يعهد اليه بالادارة من حيث المسئولية حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الادارة فى شركات المساهمة فى تطبيق أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.