القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 96 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية ، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.