القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 8 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .
( الفصل الثالث )
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.