القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 7 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.