القانون رقم 15 لسنة 1963
المادة 13 من قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى وزيري الخزانة والإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل فيما يخصه .
صدر برياسة الجمهورية في ١٨ شعبان سنة ١٣٨٢ ( ١٤ يناير سنة ١٩٦٣ ) .
جمال عبد الناصر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.