القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 89 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالا مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إداريا وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.