القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 107 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام : الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) ، والمواد (٩٤،٩٠،٧٨،٧٦) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة ، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.