القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 106 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم من أحكام البنود (٧،٦،٤،٣،٢،١) من المادة (٦٥) ، والفقرة الثالثة من المادة (٧٠) ، والبندين (٦،٣/أ) من المادة (٨٤) ، والمواد (٩٣،٩٢،٩١،٨٨،٨٧) .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.