القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 101 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (١٢ . ٤٠ . ٤٥) والفقرة الثالثة من المادة (٦٠) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.