القانون رقم 146 لسنة 1988
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر الوزير, بعد أخذ رأى الهيئة, اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.