المادة 16 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يرسل إخطارا إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى:
( أ ) ما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب فى ذلك.
(ب) المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها.
(ج) قائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يعينهم ويحدد مكافآتهم الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن تنشر قائمة المركز المالى والتقرير فى جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى والمستندات التى يتعين إرفاقها بالإخطار.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.