المادة 8 من قانون الأحوال المدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد
لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود.
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود.
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.