القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 78 من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفي الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.