القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 76 من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن المشدد كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.