القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 69 من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (54) من هذا القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.