القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 52 من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.