انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 143 لسنة 1994

المادة 48 من قانون الأحوال المدنية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 165 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.