القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 36 من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:
1- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى.
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.
3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين.
4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر.
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.