القانون رقم 143 لسنة 1994
المادة 2 مكررا من قانون الأحوال المدنية
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات
الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات
أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات.
وتحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويترتب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال سنة
من تاريخ العمل بهذه المادة، إيقاف تقديم الخدمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.