القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 42 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة (31) فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعونا فيه جديا .
وكذلك لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير المشار إليه في المادة (32) فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.