القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 40 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مباني أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها , ويرفق بالإخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات وتعدل بيانات السجل العيني تبعا لها دون اقتضاء أية رسوم .
ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة أشهر التالية لإتمام التغيير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.