القانون رقم 142 لسنة 1964
المادة 37 من قانون نظام السجل العيني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (37) من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل (القضية رقم 42 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-06-06)
يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه . ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 42 لسنة 17 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية في الطعن رقم 61 لسنة 2012 و استئنافه رقم 5…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 38 من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر تملك الحقوق العينية لأصلية من خلال قيدها بالسجل العينى إذا كان التقادم سبب كسبها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.