انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 142 لسنة 1964

المادة 37 من قانون نظام السجل العيني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (37) من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل (القضية رقم 42 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-06-06)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.