المادة 30 من قانون نظام السجل العيني
النص الساري
يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .
ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .
ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة
ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث , وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق .
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم , أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني .
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقيد حق الإرث في السجل العيني إثباتًا للملكية وتنظيمًا لها، وضمانًا للتعامل في الحقوق العقارية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.