القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 94 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله ، أو جزء منها ، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله ، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق ، ويكون الأخير متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز المساس بحقوق العامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.