القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 91 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، منعا لوقوع حادث ، أو لإصلاح ما نشأ عنه ، أو فى حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز المساس بحقوق العامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.