القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 90 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.