القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 72 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك ، ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.