القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 52 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (٣) من المادة (٤٠) .
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قرارا بقواعد منح هذا الترخيص ، ومدته بما لا يجاوز سنة ، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه ، وضوابط وقواعد التشغيل ، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها ، وآليات التنسيق معها .
( الفصل الثالث )
تشغيل النساء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.