القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 39 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى :
١– الأعمال العرضية وما فى حكمها .
٢– الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل .
وللوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل ، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين (١ ، ٢) من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.