المادة 274 من قانون العمل (2025)
النص الساري
يلتزم الصندوق المشار إليه فى المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية :
١- دعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتى تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج والجهات التى تتولى تنفيذ الخدمات الصحية .
٢- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب .
٣- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها .
٤- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية .
٥- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة .
٦- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة .
٧- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا .
٨- إعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال .
٩- دعم الأنشطة النقابية العمالية .
١٠- مشاركة العمال وأصحاب العمل فى توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التى تستهدف ذلك متى توافرت الموارد .
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى على أن تكون فى ذات مجال عمل الصندوق .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق ، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.