المادة 273 من قانون العمل (2025)
النص الساري
يتمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية ، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعى والصحى والثقافى للعاملين بمنشآت القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما ، ترشحهم منظماتهم ، وممثلى الوزارات والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسى للصندوق والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، والنظام المحاسبى الواجب إتباعه .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، وموازنة مستقلة ، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وفقا لنظام المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة ، وتنتهى بانتهائها وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى .
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتى يبلغ عدد عمالها عشرون عاملا فأكثر بسداد اشتراك سنوى لا يقل عن ثمانية جنيهات ولا يجاوز ستة عشر جنيها عن كل عامل سنويا لتمويل هذا الصندوق ، ويصدر بتحديد قيمة الاشتراك السنوى قرار من الوزير المختص ، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق ، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة ٢٧٤ من هذا القانون ، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (٧٠٪) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويا ، أيهما أقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.