المادة 24 من قانون العمل (2025)
النص الساري
تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون فيما عدا البندين (٢ ، ٣) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها لاعتمادها ، على أن تتضمن ما يأتى :
الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج .
مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ، ومجالات التدريب ، وعدد الساعات المخصصة لها .
مستويات وتخصصات المدربين .
مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.