القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 219 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون ، ويؤدى كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتى : "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم مهمتى" .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.