المادة 218 من قانون العمل (2025)
النص الساري
ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المختص ، ويتكون من قسمين قسم الوساطة ، وقسم التحكيم .
ويكون له رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى لمركز الوساطة والتحكيم ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
ويلتزم مركز الوساطة والتحكيم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتسرى فى ما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون ولوائح مركز الوساطة والتحكيم أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.