القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 207 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه فى المادة (٢٠٣) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد ، أو انضمام ، أو تعديل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.