المادة 165 من قانون العمل (2025)
النص الساري
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونا .
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتى :
١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون .
٢- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ، أو السعى إلى ذلك .
٣- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلك ، تظلما من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .
٤- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
٥- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون .
٦- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.