المادة 149 من قانون العمل (2025)
النص الساري
مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي :
١- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسا) .
٢- العامل ، أو من يمثله (عضوا) .
٣- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوا) .
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض .
ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .
ويصدر الوزير المختص قرارا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.